
أولا: إنّ تعهد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية
و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة جدّت في نطاق مُباشرة العمل… وقد تم الحسم نهائيا في مسألة الاختصاص في قضية الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 07 ديسمبر 2021.
ثانيا: فيما يتعلق باتصال القضاء فإن شروطه غير متوفرة في قضية الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين.
ثالثا: فيما يتعلق بعدم جواز تعكير حالة المتهمين فإن النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الابتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.
رابعا: بخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة فقد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.
وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ختمت بيانها بالدعوة إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأن باب الطعُون لازال قائما لكل من له مصلحة في ذلك.